استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب أحكام نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11هـ، وأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م32) وتاريخ 2003/07/31م، المعدّل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2013/04/08م، والمعدل أيضاً بموجب المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 2021/09/01م، بتولي مهام الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية، ومن ذلك تنظيم شركات التأمين، بما في ذلك الترخيص.
أنواع التراخيص:
التأمين و/أو إعادة التأمين.
فروع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الأجنبية.
شركات سماسرة التأمين (وسيط تأمين، وسيط إعادة تأمين، وكيل تأمين).
وساطة التأمين الإلكترونية.
شركات الخدمات المساندة للتأمين (استشارات تأمينية، المعاينة وتقدير الخسائر، تسوية المطالبات التأمينية، خدمات إكتوارية).
الإرشادات:
على كل من يرغب في مزاولة أحد الأنشطة التأمينية، الاطلاع على المستندات الآتية:
نماذج التقديم:
يؤكد البنك المركزي ضرورة استيفاء جميع المتطلبات الواردة في الإرشادات قبل تعبئة نموذج التقديم، وفق النشاط الذي ترغب الشركة في ممارسته:
آلية التقديم:
على من يرغب في الحصول على الترخيص التقدم بطلب للبنك المركزي السعودي عبر البريد الإلكتروني: (IC.LIC@SAMA.GOV.SA) متضمناً المستندات والوثائق الأساسية ونموذج طلب الترخيص مكتمل البيانات.
وفي حال حدوث أي تغييرات على المعلومات المقدمة قبل اتخاذ أي قرار بشأن الطلب؛ فإن على مقدم طلب الترخيص إخطار البنك المركزي في أقرب وقت ممكن.