Menu
Search

 محرر المحتوى

​استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب أحكام نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11هـ، والقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (4686) وتاريخ 1441/11/21هـ، بتولي مهام الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية، ومن ذلك مزاولة أعمال الصرافة، بما في ذلك الترخيص.

 

أنواع التراخيص:

1. شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.

2. شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة، واستيراد وتصدير العملات.

 

الإرشادات:

على كل من يرغب في التقدم بطلب الحصول على ترخيص مزاولة أعمال الصرافة، الاطلاع على المستندات الآتية:

 

نماذج التقديم:

يؤكد البنك المركزي ضرورة استيفاء جميع المتطلبات الواردة في الإرشادات قبل تعبئة النماذج:

 

آلية التقديم:

على مقدم الطلب تقديم نموذج طلب الترخيص مكتمل البيانات، متضمناً المستندات والوثائق الأساسية، وذلك من خلال النظام الإلكتروني (طلب ترخيص).

وفي حال حدوث أي تغييرات على المعلومات المقدمة قبل اتخاذ أي قرار بشأن الطلب؛ فإنه على مقدم طلب الترخيص إخطار البنك المركزي في أقرب وقت ممكن.