Menu
Search

 محرر المحتوى

شروط ومتطلبات ترخيص مزاولة أعمال الصرافة

 ​

يجب على كل من يرغب في التقدم للحصول على ترخيص مزاولة أعمال الصرافة القيام بالآتي:

  • الاطلاع على القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 4686 وتاريخ 21 / 11 / 1441هـ.
  • استيفاء كافة متطلبات الأهلية الآتية:

متطلبات الأهلية:

1.ألا يقل عمر المؤسسين (الأشخاص الطبيعيين) عن خمسة وعشرين عاماً.

2.ألا يكون قد أدين بمخالفة أحكام نظام مراقبة البنوك أو نظام السوق المالية أو لوائحه أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو لوائحها أو أنظمة التمويل أو لوائحها أو القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة أو أي أنظمة ولوائح أخرى داخل المملكة أو خارجها.

3.أن يكون من ذوي السمعة الحسنة، ولم يسبق الحكم عليه بحد أو عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره أو مضي مدة لا تقل عن عشرة سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة وبشرط استيفاء عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك.

4.​أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون قد أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه.

5.ألا يكون قد سبق له إشهار إفلاسه أو الدخول في إجراءات نظام الإفلاس مع أي دائن خلال الثلاث سنوات السابقة.

6.ألا يكون قد سبق رفض طلب الترخيص له بمزاولة أعمال الصرافة من البنك المركزي خلال السنة السابقة.

7.ألا يكون سبق له التقدم بطلب إلغاء ترخيص مزاولة أعمال الصرافة خلال الخمس سنوات السابقة.

 

متطلبات الأهلية الإضافية الخاصة بفرع شركة أجنبية:

1. ألا يقل عمر الشركة عن 10 سنوات وتعمل في ثلاث بلدان على الأقل.

2. ألا يكون المستثمر الأجنبي من الدول التي عليها عقوبات دولية، وألا يكون المستثمر الأجنبي من الدول عالية المخاطر فيما يخص غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وألا يكون للمستثمر فروع لدى تلك الدول، وأن تكون الدولة الأم للمستثمر لديها أنظمة وتعليمات فعالة خاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملتزمة كذلك بالتوصيات والأطر القانونية الدولية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

3. الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات الداخلية والدولية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

4. ألا تكون قد خضعت لتحقيق يتعلق بمكافحة غسل أموال أو تمويل إرهاب أو لأي إجراء رقابي.

5. عدم ممانعة الجهة الإشرافية الأم على افتتاح فرع لشركات الصرافة الخاضعة لإشرافها عند التقديم للحصول على ترخيص لمزاولة أعمال الصرافة لها في المملكة العربية السعودية.


- تعبئة نموذج طلب ترخيص مزاولة أعمال الصرافة، وتوقيعه، وإعادة إرفاقه بالطلب (من خلال الرابط).
- تعبئة نموذج استبانة معايير الملاءمة لكل عضو مؤسس في مركز الصرافة، وتوقيعه، وإعادة إرفاقه بالطلب (من خلال الرابط).

متطلبات الترخيص:

  • تعبئة نموذج طلب ترخيص مزاولة أعمال الصرافة وتوقيعه وإعادة إرفاقه بالطلب بعد توفير الآتي:
    1. خطاب طلب التقدم للحصول على ترخيص البنك المركزي موقع من مقدم الطلب (ومختوم بختمه إن وجد)
    2. نسخة من مشروع عقد التأسيس والنظام الأساس وهيكل الملكية المقترح (لطلبات التراخيص المقدمة للشركات)
    3. صورة الهوية أو الترخيص لكل مؤسس
    4. نموذج الملاءمة لكل مؤسس (وفق ما هو مقر من البنك المركزي)
    5. نموذج الملاءمة لكل مرشح لعضوية مجلس الادارة (وفق ما هو مقر من البنك المركزي)
    6. دراسة جدوى اقتصادية معتمدة من أحد المكاتب المرخص لها تشمل خطة العمل، والهيكل الاداري (متضمنًا الإدارات والوظائف اللازمة والمهام الرئيسة لكل منها)، والخطة المستقبلية لأعمال الصرافة
    7. ضمان بنكي لصالح البنك المركزي غير قابل للإلغاء بما يعادل رأس المال
    8. مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحة مع الغير
  • تعبئة نموذج استبيان معايير الملائمة لكل عضو مؤسس في مركز الصرافة وتوقيعه وإعادة إرفاقه بالطلب.

ملاحظات:-

  • يقتصر إصدار ترخيص مزاولة أعمال الصرافة للمؤسسات الفردية على المدن التي يبلغ عدد سكانها أقل من 100.000 نسمة، ويستثنى من ذلك المدن التي يزيد عدد سكانها عن 100.000 نسمة عند وجود مواقع بحاجة لتقديم خدمات الصرافة.
  • ضرورة حصول المتقدم على الموافقة الأولية على الترخيص قبل تجهيز مقر لمزاولة أعمال الصرافة.