Menu
Search
Saudi Central Bankالبنك المركزي السعوديأخبارمؤسسة النقد تصدر ضوابط تسعير محدّثة للتأمين على المركبات
News
الاخبار
مؤسسة النقد تصدر ضوابط تسعير محدّثة للتأمين على المركبات
26/12/2016 12:00 ص

انطلاقاً من دور مؤسسة النقد العربي السعودي في حماية المؤمن لهم وتشجيع المنافسة العادلة في قطاع التأمين لضمان توفير خدمات تأمينية أفضل وبأسعار منافسة، أخذاً في الاعتبار ما تضمنته المادة (السادسة والأربعون) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي تنص على إلزامية أن تكون الأسعار عادلة وغير مبالغ فيها والتأكد من ذلك عن طريق وضع الضوابط والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق استقرار قطاع التأمين.

 

وحيث إن قطاع التأمين بصفة عامة عند تسعير التأمين على المركبات لا يعطي ميزة لمن لديهم سجل خال من الحوادث مما ينتج عنه أن المؤمن لهم الأقل احتمالية في تقديم مطالبات يتحملون جزءاً من تكلفة التأمين للأفراد الأكثر احتمالية في تقديم مطالبات.

 

عليه، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليمات بتاريخ 27 / 3 / 1438هـ الموافق 26 / 12 / 2016م تتضمن إلزام شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات على أن يكون الخصم مطبقاً على السعر الأساسي الجديد، وتعتمد نسبة الخصم المقدمة على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات. وتصل نسبة الخصم إلى 15% من السعر الجديد لوثائق التأمين لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل دون مطالبات لتصل إلى 30% لثلاث سنوات دون مطالبات. وسمحت التعليمات للشركات أن تقدم أيضاً "خصم عدم وجود مطالبات" على تأمين المركبات الشامل للأفراد.

 

كما تضمنت التعليمات إمكانية أن تقدم شركة التأمين خصماً إضافياً تقديراً لولائهم للشركة بنسبة تصل إلى 10% من السعر الجديد لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، ولا يقدم هذا الخصم إلا في حال تجديد المؤمن له لوثيقته لدى شركة التأمين ذاتها حال انتهائها بحيث لا يكون هناك أي فترة فاصلة بين التغطية المقدمة.

 

وألزمت المؤسسة الشركات الشروع فوراً لاستيفاء المتطلبات اللازمة لتطبيق هذه التعليمات وبحد أقصى تاريخ 4 / 7 / 1438هـ الموافق 1 / 4 / 2017م.

كلمات المؤسسة الأساسية