Menu
Search
Saudi Central Bankالبنك المركزي السعوديالتمويلالأسئلة الخاصة بنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية
الأسئلة الخاصة بنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية
 

 

   1. هل يمكن لشركات التمويل التقدم بطلب الترخيص لممارسة أكثر من نشاط تمويلي؟

     لا يوجد ما يمنع شركات التمويل من تقديم طلب الترخيص لممارسة أكثر من نشاط تمويلي من الأنشطة المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظام مراقبة شركات التمويل خلاف شركات التمويل العقاري وشركات التمويل متناهي الصغر، والتي لا يجوز لها ممارسة أنشطة تمويلية أخرى, حيث تضمنت المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الآتي:

‌أ. لا يجوز للشركة المرخص لها بممارسة نشاط التمويل العقاري ممارسة أنشطة تمويلية أخرى خلاف التمويل العقاري.

‌ب. لا يجوز للشركة المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر ممارسة أنشطة تمويلية أخرى خلاف التمويل متناهي الصغر.

‌ج. لا يجوز لغير الشركة المرخص لها بممارسة نشاط التمويل العقاري تمويل العقار بأي صيغة من صيغ التمويل.

2. هل ستخضع البنوك لنظام مراقبة شركات التمويل؟

لا تسري جميع أحكام نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية على البنوك. على سبيل المثال لا الحصر، أحكام الملاءة المالية والسيولة. وإنما تسري عليها بعض أحكام نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية مثل طريقة احتساب معدل النسبة السنوية وآلية الإفصاح عنه، وإجراءات السداد المبكر, كما تسري عليها أحكام نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية, ومن ذلك الحد الأعلى لمبلغ التمويل من قيمة المسكن محل العقد.

3. ما الأنشطة التمويلية التي يشترط حصول البنك على ترخيص بممارستها؟
     يجب على البنوك الحصول على ترخيص من المؤسسة بممارسة كل من نشاط التمويل العقاري ونشاط الإيجار التمويلي.

4. هل يجوز لشركات التمويل منح تمويل لشركات التطوير العقاري؟

     لا يوجد ما يمنع شركات التمويل من منح تمويل لشركات التطوير العقاري.

5. هل يجوز لشركات التمويل المرخصة بممارسة أنشطة تمويلية خلاف التمويل العقاري (كالشركات المرخصة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي) تمويل العقارات للشركات أو تمويل العقارات التجارية مثل مباني المكاتب والمجمعات التجارية؟

لا يجوز تمويل أي نوع من أنواع العقارات (سواء أكانت عقارات سكنية أو تجارية أو أراضي) بأي صيغة من صيغ التمويل (كالمرابحة، والإجارة، وغيرها من صيغ التمويل) إلا من قبل شركات التمويل العقاري المرخصة من المؤسسة، وذلك استناداً على الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل التي نصت على أنه "لا يجوز لغير الشركة المرخص لها بممارسة التمويل العقاري تمويل العقار بأي صيغة من صيغ التمويل."

6. هل ستسمح المؤسسة لشركات التمويل بفتح الحسابات أو قبول الودائع؟

وفقاً للمادة الخامسة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل, لا يجوز لشركة التمويل قبول الودائع الآجلة، أو التسهيلات غير المصرفية، أو فتح الحسابات لعملائها بجميع أشكالها, إلا بعد الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها.

7. هل يجب على البنوك وشركات التمويل العاملة في السوق حالياً الحصول على ترخيص لممارسة الأنشطة التمويلية؟ وما هي المهلة المحددة لذلك؟

     نعم، وقد منح نظام مراقبة شركات التمويل الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام النظام.

8. هل سيتم طرح أسهم شركات التمويل للاكتتاب العام؟

     وفقا للبند خامساً من المادة الخامسة من نظام مراقبة شركات التمويل، تطرح للاكتتاب نسبة معينة من شركة التمويل بعد مرور عامين ماليين على الأقل وبشرط أن تحقق النسبة المحددة من الأرباح. وقد نص البند رابعاً من قرار مجلس الوزراء رقم 259 وتاريخ 12/8/1433هـ على "تشكيل لجنة وزارية من كل من: وزير المالية، ووزير التجارة والصناعة، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، لوضع معايير وإجراءات الطرح الإلزامي – الوارد في البند خامساً من المادة الخامسة من نظام مراقبة شركات التمويل – ومراجعتها بصفة دورية، على أن تتولى مؤسسة النقد العربي السعودي متابعتها".

9. ما الفرق بين موافقة المؤسسة الأولية ومنح الترخيص؟

     الغرض من موافقة المؤسسة الأولية هو السماح للمؤسسين باستكمال إجراءات تأسيس شركة التمويل واتخاذ ما يلزم لبدء ممارسة الأنشطة التمويلية المطلوب الترخيص بممارستها. أما منح الترخيص فيكون بعد تأسيس الشركة واستيفاء المتطلبات النظامية والفنية لبدء النشاط. ولا تعد موافقة المؤسسة الأولية منحاً للترخيص أو سماحاً بممارسة النشاط التمويلي.

10. هل تحتاج شركات التمويل لموافقة المؤسسة عند طرح منتج جديد أو تعديل منتج قائم؟

     وفقاً للمادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل, يجب على شركات التمويل الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها قبل طرح أي منتجات تمويلية أو تعديلها.

11. هل ستفرض المؤسسة على شركات التمويل نسبة معينة من الوظائف التي يجب توطينها؟

     المؤسسة حريصة كل الحرص على تنفيذ سياسة الدولة في توطين الوظائف، وقد حددت المادة السادسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل متطلبات وضوابط توطين الوظائف، ومن ذلك ألا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن (50٪) عند بدء شركة التمويل نشاطاتها وذلك في جميع الإدارات والمستويات الإدارية، ويجب أن تزيد نسبة توطين الوظائف سنوياً بنسبة (5٪) على الأقل من إجمالي هذه الموارد إلى حين بلوغ نسبة (75٪), وللمؤسسة أن تضع حداً أدنى للزيادة السنوية في نسبة التوطين اللازمة بعد ذلك. كما يجب على شركات التمويل الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها على تعيين غير السعودي.

12. ما الحد الأدنى لرأس المال لشركة التمويل؟

     وفقاً للمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل حسب الآتي:

‌أ. (200,000,000) مائتا مليون ريال سعودي لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل العقاري.

‌ب. (100,000,000) مئة مليون ريال سعودي لشركة التمويل التي تمارس نشاطاً أو أكثر من الأنشطة التمويلية خلاف التمويل العقاري.

‌ج. (10,000,000) عشرة ملايين ريال سعودي لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر دون غيره من الأنشطة التمويلية.

13. ما مدى إمكانية تخفيض المؤسسة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل التي يتركز نشاطها على نطاق جغرافي معين؟

     المؤسسة لن تخفض الحد الأدنى لرأس مال شركة التمويل في الوقت الحالي, وستراقب أوضاع السوق وتنظر في مدى الحاجة لتخفيض أو زيادة رأس المال في المستقبل إذا دعت الحاجة.

14. ما هي الأنشطة التمويلية التي ترخص المؤسسة بمزاولتها؟

    ترخص المؤسسة لشركة التمويل بممارسة نوع واحد أو أكثر من أنواع نشاط التمويل المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظام مراقبة شركات التمويل وهي كالآتي :

1. ‌التمويل العقاري.

2. تمويل الأصول الإنتاجية.

3. تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

4. الإيجار التمويلي.

5. تمويل بطاقات الائتمان.

6. التمويل الاستهلاكي.

7. التمويل متناهي الصغر.

8.أي نشاط تمويلي آخر توافق عليه المؤسسة.

15. ما المقصود بنشاط التمويل متناهي الصغر؟

    يُقصد بنشاط التمويل متناهي الصغر تمويل الأنشطة الإنتاجية للمستفيدين من أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين ومن في حكمهم، على ألا يزيد مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد عن (50,000) خمسين ألف ريال.

16. هل هناك مقابل مالي لإصدار وتجديد وتعديل الترخيص لشركات التمويل؟

    حددت المادة الثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل المقابل المالي لإصدار أو تجديد أو تعديل الترخيص كالآتي:

‌أ. (200,000) مائتا ألف ريال لقاء إصدار الترخيص.

‌ب. (100,000) مئة ألف ريال لقاء تجديد الترخيص.

‌ج. (50,000) خمسون ألف ريال لقاء تعديل الترخيص.

أما بالنسبة للمقابل المالي لقاء إصدار الترخيص بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر أو تجديده أو تعديله فيكون (10,000) عشرة آلاف ريال.

17. هل يجوز لشركة التمويل الحصول على تمويل أجنبي أو بعملة أخرى غير الريـال؟

    نعم، يجوز وذلك بعد الحصول على خطاب مسبق من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها وذلك وفقاً للمادة الثامنة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.

18. هل يجوز لشركات التمويل إصدار الأوراق المالية؟

    وفقاً للمادة السابعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل, يجـوز لشـركـة التمويـل إصدار الأوراق المالية والصكوك – وفق أحكام اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل وبما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي - ويكون ذلك وفقًا لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه وبعد الحصول على خطاب مسبق من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها.

19. كيف سيتم احتساب الوعاء الزكوي لشركات التمويل؟

    هذا الموضوع من اختصاص مصلحة الزكاة والدخل، وقد نصت المادة السابعة والثلاثون من نظام مراقبة شركات التمويل على أن "تصدر مصلحة الزكاة والدخل المعايير اللازمة لاحتساب الوعاء الزكوي لشركات التمويل".

20. هل سيكون للمؤسسة دور في تحديد معدل النسبة السنوي للمنتجات التمويلية؟ وكيف يتم حساب ذلك المعدل؟

     لا تتدخل المؤسسة بشكل مباشر في تحديد معدل تكلفة التمويل، حيث أن ذلك من الأمور التي يحددها السوق بناءً على قوى العرض والطلب، والتدخل في هذه النسب بتقييدها أو زيادتها يؤثر سلباً على كفاءة السوق واستقراره ولا يساهم في توفير خدمات تلبي احتياجات المستفيدين, إلا أن المؤسسة نظمت طريقة احتساب معدل النسبة السنوي وآلية الإفصاح عنه بحيث يعكس ذلك المعدل كافة التكاليف المتعلقة بالتمويل وبما يمكن المستهلك من المقارنة بين المنتجات التمويلية بسهولة. 

21. هل ستسمح المؤسسة للشركات بتمويل المستهلكين الذين لديهم تخلف في سداد ديون سابقة أو تاريخ ائتماني غير جيد؟

     هذا الأمر متروك لسياسات وإجراءات منح التمويل لكل شركة.

22. هل يلزم النظام شركات التمويل بالتأمين على التمويلات المقدمة؟

     لم يلزم النظام شركات التمويل بالتأمين على التمويلات المقدمة, وعلى شركات التمويل أن تدرس المخاطر وتقيمها بنفسها وأن تقوم بالتأمين عليها إن رأت الحاجة إلى ذلك وفقاً لأحكام نظام مراقبة التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وما تصدره المؤسسة من تعليمات.

23. هل يجوز للمستفيد السداد المبكر للتمويل؟

  وفقاً للمادة الرابعة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل يجوز للمستفيد تعجيل سداد باقي مبلغ التمويل، في أي وقت، دون تحميله كلفة الأجل عن المدة الباقية. ولشركة التمويل الحصول على تعويض عن كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص، بالإضافة إلى ما تدفعه شركة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات التي نص عليها العقد، إذا كانت نفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن المدة الباقية من عقد التمويل. ويجوز أن ينص عقد التمويل العقاري على فترة يحظر فيها السداد المبكر، بشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام عقد التمويل العقاري.

24. هل يمكن للشركات الأجنبية المشاركة في تأسيس شركات تمويل في المملكة؟

     لا يوجد ما يمنع الشركات الأجنبية من المشاركة في تأسيس شركات تمويل في المملكة إذا انطبقت عليها متطلبات الملاءمة المطلوبة والشروط الأخرى الواردة في نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية واستيفاء متطلبات وشروط الهيئة العامة للاستثمار والأنظمة المرعية الأخرى.

25. هل يجوز لعضو مجلس إدارة في شركة تمويل أجنبية أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة تمويل محلية؟

     لا يوجد ما يمنع ذلك إذا انطبقت عليه معايير الملاءمة الخاصة بأعضاء مجلس إدارة شركة التمويل شريطة عدم وجود تعارض في المصالح, إلا أنه لا يجوز أن يكون عضو مجلس إدارة في أكثر من شركة تمويل مرخصة من قبل المؤسسة.    

26. هل سيطبق نظام مراقبة شركات التمويل على شركات التقسيط؟

    يطبق نظام البيع بالتقسيط على جميع شركات التقسيط العاملة في المملكة والمرخص لها من وزارة التجارة والصناعة.

27. ماهي الجهة المختصة في الفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية؟

     لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية هي الجهة المختصة في الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وفق ما ورد في البند "ثالثاً" من المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/8/1433هـ. واستثناءً من ذلك، لا يدخل في اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية الآتي:

أ‌.   الفصل في المنازعات الناشئة من عقود التمويل العقاري المبرمة بين المستفيدين والممولين العقاريين، وعقود الإيجار التمويلي إذا كان محل المنازعة حقاً عينياً على عقار.

ب‌.  الفصل في منازعات الأوراق المالية الناشئة من نشاط التمويل.

28. ما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض طلب الترخيص؟

     هناك أسباب عديدة يمكن أن تؤدي إلى رفض طلب الترخيص، منها على سبيل المثال لا الحصر، عدم استيفاء متطلبات الترخيص المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، أو ضعف أو عدم وضوح خطة العمل المقدمة أو عدم توافقها مع متطلبات النظام واللائحة التنفيذية، أو عدم استيفاء المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدراء متطلبات الملاءمة التي تقررها المؤسسة.

29. أين وكيف يمكن تقديم طلب الترخيص؟
     يقدم طلب الترخيص وكافة المستندات المطلوبة للإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل في مؤسسة النقد العربي السعودي على العنوان الآتي:
مؤسسة النقد العربي السعودي - المركز الرئيسي
شارع الملك سعود بن عبدالعزيز  - الرياض
المملكة العربية السعودية 

صندوق بريد 2992 الرياض 11169
هاتف : 966114662020+

فاكس : 966114662488+

30. كيف يمكن الحصول على أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية؟

     يمكن الاطلاع على أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية والحصول على نماذج طلب الترخيص، بالإضافة إلى إرشادات التقدم بطلب الترخيص من القسم الخاص "بالتمويل" على موقع مؤسسة النقد العربي السعودي على الإنترنت على الرابط الآتي (http://www.sama.gov.sa/Finance).

 31. كيف يمكن معرفة أسماء وعناوين الشركات التي ترخص لها المؤسسة؟

هذه المعلومات وغيرها من المعلومات ذات العلاقة ستكون متوفرة على القسم الخاص "بالتمويل" على موقع مؤسسة النقد العربي السعودي على الإنترنت على الرابط الآتي (http://www.sama.gov.sa/Finance).